Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 629

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار وغير ذلك

وما خرج ثمره في نوره وتناثر عنه فظهر عنه كالخوخ للبائع، وإلا فللمشتري.

وقيل: للبائع بظهور نوره.

وما ثمره في قشريه إن تشقق قشره الأعلى فللبائع، وإلا فللمشتري.

وقيل: للبائع بنفس الظهور.

وورق التوت المقصود أخذه للمشتري، وثمره إن ظهر للبائع، وإلا فللمشتري.

وقيل: إن تفتح الورق فللبائع، وإلا فللمشتري.

ولا يباع ثمر مفرد قبل بدو صلاحه إلا بشرط قطعه في الحال أو مع الشجر.

وصلاح ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو نضجه ويطيب أكله، فإن بدا صلاحه جاز مطلقًا ومبقًى إلى جذاذه.

وإن بدا صلاح بعض جنس جاز بيع ما في البستان منه.

وعنه: لا يباع غير ما بدا صلاحه.

وإن غلب جاز بيع الكل، نص عليه.

وفي بيع ما لم يصلح منه وحده وجهان.

وصلاح بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح كلها.

ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه إلا بشرط قطعه في الحال، أو لصاحب الأرض في الأصح، أو معها. وكذا القطن الأخضر.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 629 (SanadKitab #219, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.