Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 653

  1. كتاب الرهن

وله أن يرجع فيما أذن فيه قبل وقوعه. فإن تصرف الراهن جاهلًا برجوعه فوجهان.

وله في الأضعف تزويج المرهونة لا تسليمها، ومهرها رهن معها.

وإن أعتق عبده المرهون أثم وصح، وجعل قيمته رهنًا.

وقيل: لا يصح.

ويصح عتق المعسر، نص عليه. فمتى أيسر بقيمته قبل حلول الدين جعلت رهنًا.

وعنه: لا يصح.

فصل:

ويصح رهن كل عينٍ يصح بيعها حتى المؤجر.

وقيل: إن صح بلا قبضٍ.

وفي الجاني وأم الولد وجهان.

وما يفسد قبل أجل الدين أو يقطع من الثمر يبيعه الحاكم ويجعل ثمنه رهنًا.

وإن رهن مشاعًا ولم يرض المرتهن والشريط بيد أحدهما أو غيرهما عدله الحاكم أو أجره.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 653 (SanadKitab #219, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.