Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 661

  1. كتاب الرهن
  2. باب الحوالة ونحوها

باب الحوالة ونحوها

وهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وإنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه، مستقر في الأشهر على مستقر، ولا يصح بدين سلمٍ، ولا عليه، ولا على دين كتابة، ولا صداق قبل الدخول.

وفي الحوالة بهما، وبإبل الدية، وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان.

فإن قال: أحلتك بالدين الذي لي على زيد؛ صح لبقائه بصحة ضمانه عنه.

وإن قال: أحلتك على زيد الميت؛ لم يصح.

وحوالة من لا دين له: وكالة، وعلى من لا دين عليه: اقتراض.

وأن يتفقا جنسًا وصفةً وقدرًا ووقتًا.

ولا تصح من كرهٍ؛ بل عليه، وله على مليءٍ.

وقيل: بماله وقوله وفعله وبدنه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 661 (SanadKitab #219, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.