Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 1, halaman 664

  1. كتاب الرهن
  2. باب الحوالة ونحوها

وإن قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل: من ديني؛ صح، وكان اقتراضًا، كما لو قاله لغير غريمه، ويسقط من دينه بقدره بالمقاصة المذكورة.

وما قبضه من دينٍ مشتركٍ بإرثٍ أو إتلافٍ فلشريكه حصته، وإن كان بعقدٍ فوجهان.

وإن قبضه بإذنه فلا محاصة في الأصح.

وإن تلف المقبوض فمن حصة قابضه، ولا يضمن لصاحبه شيئًا.

فصل:

يسقط دينه بلفظ الإبراء، والإسقاط، والترك، والهبة، والتمليك، والصدقة، والعفو، والتحليل، قبل المديون أو رد.

ويصح مع جهله بقدره أو وصفه أو بهما. وإن عرفه المديون وحده فروايتان.

وعنه: إن جهلاه وتعذر علمه صح، وإن أمكن فلا.

وخرجت الصحة مطلقًا إن علمه المديون وظن رب الدين جهله به.

وهبته لغير المديون باطلة.

ومن أراد قضاء دين زيدٍ ولم يقبله ربه لم يجبر.

قلت: ويحتمل أن يجبر، كما لو قضاه المديون، أو عجل دين سلمٍ أو كتابةٍ أو قرضٍ أو غيرها، ولا ضرر في قبضه.

ومن أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يلزم قبولها، ولها الفسخ.

ويحتمل أن يلزم إن فرضها الحاكم.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 664 (SanadKitab #219, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.