Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 697

  1. كتاب الرهن
  2. باب الوكالة

وإن عزل نفسه انعزل.

وحقوق العقد تتعلق بالموكل وحده، كنقل الملك، والمطالبة بالثمن، والردّ بالعيب، وضمان العهدة. فلو وكل مسلم ذميَا في شراء خمر بطل العقدان.

فصل:

والوكيل أمين الموكل لا يضمن ما تلف بيده من ثمن ومثمن وغيرهما بلا تعد أو تفريط.

ويقبل قوله في نفيهما وفي الهلاك مع يمينه، وكذا في رد المال إلى موكله.

وقيل: إن كان بجُعل فلا.

وإن قال: لم يدفع إليّ شيئًا؛ صُدّق. ثم إن أقر أو ثبت الدفع ببيّنة، ثم ادّعى حصول التلف أو الرد قبل الجحد؛ لم يقبل قوله. وكذلك بينته بذلك.

وقيل: تقبل ويسقط الضمان.

وإن شهدت بالرد بعد الجحد قبلت، وإن شهدت بالتلف بعده فوجهان.

ولو قال: لا تستحق عليّ شيئًا؛ قُبل قوله فيهما.

وإن قال: بعت ثوبك فقبضت الثمن فتلف، فأنكرهما؛ قبل قول الوكيل.

وإن وكل في قضاء دين مطلقًا، فقضاه في غيبته، ولم يُشْهِد، فأنكر الغريم؛ ضمن، كما لو أمر أن يشهد.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 697 (SanadKitab #219, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.