Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 702

  1. كتاب الرهن
  2. باب الشركة

وقيل: يقبل إقراره على مال الشّركة.

وليس له أن يَدَّان على المال، وهو من ضمانه وربحه له. وإن أذن شريكه فعليهما وربحه لهما، نصّ عليه.

وإن قبض أحدهما شيئٍا من دين الشركة لنفسه سلّم له.

وقيل: لا.

وإن صار مالهما دينًا فتقاسماه في الذمم صحّ.

وعنه: لا.

وإن عزل أحدهما الآخر صحّ.

وإن قال: فسختها؛ انعزلا.

وإن اشترى أحدهما مال الشركة أو منه؛ بطل في قدر حقّه، وفي حقّ شريكه وجهان.

وخُرِّجت صحّتهما.

فصل:

ومنها شركة وجوهٍ: بأن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتهما بجاههما لا بمالٍ حاضرٍ.

فكل واحد منهما كفيل الآخر بالثمن ووكيله، سواٌ عيّنا المُشْتَرَى بنوعٍ أو وقتٍ أو قسطٍ أو أطلقا، أو قال كل منهما: ما اشتريت من شيءٍ فبيننا، فإذا باعا فوفيا دينهما فنما الربح على ما شرطا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 702 (SanadKitab #219, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.