الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد.
وقيل: لا.
قلت: فلكل واحد من الحاصل أجرة المثل لماله أو نفسه.
ولو دفع شبكة إلى من يصيد بها لهما؛ فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة.
ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه.
Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان
الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد.
وقيل: لا.
قلت: فلكل واحد من الحاصل أجرة المثل لماله أو نفسه.
ولو دفع شبكة إلى من يصيد بها لهما؛ فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة.
ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه.
Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 712 (SanadKitab #219, hlm. urut 634)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.