Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 721

  1. كتاب الرهن
  2. باب الإجارة

فصل:

ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها.

وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة.

وقيل: لا تبلغها.

فإن قال: أجّرتك كلّ شهرٍ بدرهمٍ؛ صحّ على الأقيس، وكلما دخل شهرٌ لزمته فيه ما لم يفسخ أحدهما أوّل يومٍ منه.

وقيل: بل عقيب الشهر الذي قبله.

قُلْتُ: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها.

وكذا كل دلوٍ بتمرةٍ.

وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيزٍ بدرهمٍ؛ لم يصحّ.

وقيل: بلى.

ومن اكترى لمدة غزاته بطل، نصّ عليه.

وإن قال: كل يومٍ بدرهمٍ؛ صحّ. وخُرِّج المنع.

فإن أجّره سنة خمس وهو في سنة ثلاث، أو رمضان وهو في رجب؛ صحّ حتى مع شكل العين بإجارة الرهن حين العقد لا التسليم.

فصل:

ولا بد من معرفة النفع بعرف كسكنى دارٍ، أو عمل ووصف كحمل كذا أو هذا إلى موضع كذا، وبناء حائط طوله وعرضه وعلوّه وآلته كذا، وزرع

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 721 (SanadKitab #219, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.