Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 733

  1. كتاب الرهن
  2. باب الإجارة

وقيل: إن عرف يأخذ أجرة ذلك.

ومن قال: أجرتك شهرًا بدرهم، فقال: بل شهرين أو نصف درهم؛ تحالفا على الأصحّ. فإن كان بعد فناء المدة رجع بأجرة مثله وفيها بالقسط.

ويقبل قوله من يدّعي بقاء المدة، والمنفعة التي في الذمة، وعدم تسليم العين.

فإن ثبت فقال المستأجر: ولكن أبق العبد؛ صدّق.

وعنه: في أول المدة فقط صدّقه العبد أو لا.

وإن ادّعى مرضه عنده وهو مريض قبل قوله في قدر مدة مرضه، وإن كان صحيحًا لم يقبل بلا بيّنة، نصّ عليه.

وإن اختلفا في رد الدابة والثوب؛ فوجهان.

والمستأجر أمين لا يضمن العين بلا تعدّ، ويقبل قوله في التلف بأمر ظاهر أثبته.

وإن استأجر مكلّفًا فله فعل الفرائض في أوقاتها بسننها، وحضور الجمعة والعيد.

فصل:

إذا قال من تصح إجارته: من بنى حائطي هذا أو خاط ثوبي هذا فله كذا، وأطلق، أو قيّده بوقتٍ؛ فمن فعله بعد علمه فله الجعل، وإن لم يقبل لفظًا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 733 (SanadKitab #219, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.