Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 742

  1. كتاب الرهن
  2. باب الوديعة

وإن أمكنه الرد قبل طلب وكيل أمر بإعطائه ولم يرد فوجهان.

فإن أخذ درهمًا، ثم ردّه أو بدله، فضاع الكل؛ ضمنه وحده.

وقيل: إن لم يفتحها.

وعنه: يضمن الكل.

وقيل: إن ردّ بدله متميّزًا ضمنه وحده، وإن لم يتميز ضمن الكل.

وقيل: إن أخذه ولا شدّ عليه ثم ردّه لم يضمن، وإن رد بدله ضمن.

وإن أودعه حيوانًا فلم يعلفه فمات ضمن، وإن أنفق بإذن حاكم رجع وبلا إذنه مع القدرة يرجع في الأصح إن نواه، وإن نهاه عن علفه ففعل أثم ولم يضمن.

وإن لم ينشر ما تحتاج إليه نشر ضمن.

ومن أودع صبيًا أو سفيهًا أو عبدًا مالًا فتلف بتفريطهم لم يضمنوا، وإن أتلفوه فوجهان.

وقيل: يضمن هنا المكلّف وحده.

وما أتلفوه بغير ذلك ضمنوه. وكذا المجنون.

وإن أودع صبي عند مكلّفٍ مالًا ضمنه إن لم يردّه إلى وليّه.

ومتى تلفت الوديعة من بين ماله ضمن.

وعنه: لا.

ومن أودع جاريةً فولدت فله إمساك ولدها.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 742 (SanadKitab #219, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.