Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 744

  1. كتاب الرهن
  2. باب الوديعة

وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما، فأن نكل؛ لزمه بدل نصفها لكل منهما.

فإن قال: لا أعرف ربّها، فكذّباه؛ حلف مرة واحدة أنه لا يعلمه، واقترعا.

فإن نكل مضى عليه وألزم بتعيينه، فإن أبى ألزم بالقيمة.

فإن اشتركا في العين والقيمة، وإلا اقترعا.

وإن صدّقاه لم يحلف وأخذها أحدهما بقرعة إن حلف أنها له، وفروعه تذكر.

وإن غصبت الوديعة أو سرقت فللمودع الخصومة فيها، كالمستأجر والمرتهن.

وقيل: إن أذن ربها، وإلا فلا.

ومن لم يُوصِ بها ضمن إن جهلت، أو بقاؤها.

وقيل: إن مات فجأة فلا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 744 (SanadKitab #219, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.