Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 746

  1. كتاب الرهن
  2. باب العارية

فإن رجع وهو مما لا يحصد قصيلًا حصد، وإلا لزمه تركه إلى الحصاد بأجرة منذ رجع.

وقيل: مجانًا.

وإن أعاره لغرس أو بناء مطلقًا أو إلى مدة فرجع وقد شرط القلع متى رجع أو عندها ففرغت لزمه، ولم يضمن المعير النقص، ولا المستعير تسوية الأرض إلا بشرط. وإن لم يشرطا قلعه فللمعير أخذه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه، فإن قلع فعليه التسوية، وإن أبيا ذلك والبيع بقي مجانًا.

وكذا غرس المشتري وبناؤه إذا فسخ البيع بعيب أو فلس.

ولرب الأرض دخولها والتصرف بما لا يضر البناء والغرس، ولربه دخولها لسقي الثمر وإصلاحه وأخذه دون الفرجة.

ومن طلب منهما بيع الآخر معه أجبر في الأصح، ولكل منهما بيع ملكه مفردًا لمن شاء.

وإن بنى بعد المنع أو المدة لزمه قلعه وتسوية الأرض وأجرة المثل، ولا يلزم المعير نقصه إن قلعه.

وإن حمل سيلٌ بذرًا إلى أرض فنبت فهو لرب البذر مبقى حتى يكمل بأجرة مثله في الأصحّ إلا أن يشاء قلعه.

وقيل: لرب الأرض بقيمة البذر.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 746 (SanadKitab #219, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.