Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 751

  1. كتاب الرهن
  2. باب الغصب

وخُرِّج أكثر ما هي من غصبه إلى تعذّر مثله.

وإن غرم القيمة ثم وجد المثل لم يردّها المالك ليأخذه، وإن قدر على المغصوب ردّها وأخذه.

وقيل: يضمن النقرة والسبيكة والرطب والعنب، وما عمل من مثليّ فخرج عن أصله كمسلة وثوب بالقيمة.

وإن غرمها في غير بلد غصبه مع تلفه، ثم رجع إليه؛ فلربه طلب المثل وردّها.

ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، نصّ عليه.

وقيل: أكثرها من غصبه إلى تلفه.

وخُرِّج أن عليه قيمته يوم غصبه حيث غصب من نقده أو غالبه إن خالف جنس المتلف.

وإن وافق كتبرٍ ومصوغٍ مباحٍ قيمته غير وزنه، ومحلىً بنقدٍ؛ قوّم بغير جنسه في الأصحّ.

وإن حرم كإناء نقدٍ ضمنه وزنًا لا قيمةً على الأصحّ.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 751 (SanadKitab #219, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.