Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 756

  1. كتاب الرهن
  2. باب الغصب

وفيما انتفع بمقابله كأجرة الخدمة وأرش البكارة والمهر، وقيمة الولد القن: روايتان.

ويرجع التهب والمودع والمرتهن والوكيل المتبرع بقيمة العين والجزء والنفع، والمستأجر بقيمة العين والجزء فقط، وعكسه المشتري والمستعير، ويرجع المشتري والمستأجر على الغاصب بما أخذ منهما ثمنًا مطلقًا.

وقيل: يرجع المشتري بما زاد على الثمن.

ولا يغرم زيادة المغصوب قبل قبضه، وولده وولد المتهب حرّ إن جهلا، ويغرمان قيمته يوم ولد.

وقيل: يوم المحاكمة.

وعنه: مثل قيمة.

وعنه: يخير بينهما.

وعنه: مثله في صفته تقريبًا.

والمهر ويرجعان بما ذكر.

ومن تزوجها من الغاصب أو منها جهلًا فدى ولده إن مات بما ذكر. وفي رجوعه على الغاصب روايتان، وكذا المهر وأرش البكارة. وإن تزوجها على أنه أمة فولده الحي كهي.

وإن عتقت وتزوجها أو غّ بحريتها فدى ولده كما سبق.

وإن ضمن الغاصب كل ذلك رجع على القابض بما لا يرجع به عليه، ولو قبضه ربه لم يرجع بما يلزمه لو أنه أجنبي.

إن أطعمه له أو لعبده أو دابته، أو تركه عنده، أو أخذه منه بعقد جائز أو لازم مع علمه؛ برئ من غصبه فقط، وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 756 (SanadKitab #219, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.