Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 765

  1. كتاب الرهن
  2. باب الشفعة

وإن تلف بعضه أخذ الباقي بقسطه من الثمن.

وقيل: إن تلف بفعل الله ﷿ فبكلّه، أو يترك، كما لو غاب.

وإن دلّ في البيع، أو توكل لأحدهما، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع، أو ضمن عهدة الثمن؛ لم تسقط.

وإن قال: اشتر فقد أسقطتها، أو باع حقه قبل علمه بها؛ فوجهان. وللمشتري الشفعة فيه في الأصح.

ولا تسقط بعفو وليّ صغيرٍ أو مجنونٍ حتى الأب.

وقيل: مع الحظ.

فإن كبر أو أفاق أخذ بها، نصّ عليه.

وقيل: تسقط مطلقًا.

وتحرم الحيلة لتسقط وأخذ عوضها.

وللشفيع الأخذ بدون حكم.

وقيل: لا.

وإن تعذّر الثمن فهل يرجع فيه المشتري بدون حكم؟

فيه وجهان.

وللمفلس الأخذ بها وتركه، وليس لغرمائه الأخذ بها ولا إجباره على العفو، ولهم منعه من دفع ماله فيها.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 765 (SanadKitab #219, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.