Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 777

  1. كتاب الرهن
  2. باب اللقطة

ولا يأخذ غير الإمام ونائبه الضوال الممتنعة عن صغار السباع كإبل وبقر وطير وظباء ونحو ذلك.

ومن أخذها وكتمها ضمنها بقيمتين، نصّ عليه. وإن سلّمها إلى إمام أو نائبه برئ.

وله أخذ غير الممتنعة كنغم وفصيل وعجل على الأصح، فإن عرّفه ملكه على الأصح. وله أكله بقيمته، وبيعه، وحفظ ثمنه، وتركه، والإنفاق من ماله. وفي رجوعه به وجهان.

ولا يعرف الإمام ضالة حفظها لربها.

ولقطة الحرم كالحلّ.

وعنه: يحرم التملّك.

ومن أُخذ ثوبه أو نعله، فوجد مكانه بدله؛ فلقطة.

وقيل: إن ظن السرقة بقرينة أخذه بحقه، كمن أخذه قهرًا وأعطاه درهمًا.

وقيل: يدفعه إلى حاكم يبيعه ويوفيّه حقه مطلقًا، فإن تعذّر أخذه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 777 (SanadKitab #219, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.