Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 779

  1. كتاب الرهن
  2. باب اللقيط ونحوه

باب اللّقيط ونحوه

وهو كل طفل نبذ أو ضل ولا كافل له.

وأخذه فرض كفاية.

وهو حرٌّ مسلمٌ وإن وجد في بلد كفرٍ فكافرٌ، وإن كان فيه مسلم مقيم أو وجد فيما غلبونا عليه ولا مسلم فيه فوجهان، وإن كثر فيهما المسلمون فمسلم.

وما معه وعليه وتحته وفوقه وبجنبه من نقد وعرض، أو متعلق به من حيوان وغيره؛ فله. فإن دفن بجنبه أو وضع بقربه فوجهان.

وقيل: إن دفن بقربه دفنًا طريًا، أو كتب أنه له؛ فله.

ويحضنه ملتقطه الأمين الحر المكلّف الرشيد دون ضدّهم.

وقيل: يليه الفاسق، ولا يسافر به.

ويسن الإشهاد عليه وعلى ما معه.

وقيل: يجب، فلو تركه فلا حضانة وجاز أخذه منه.

ونفقته منه بالمعروف بلا إذن حاكم.

وعنه: إن أنفق بدونها ضمن.

فإن لم يكن معه شيء فمن بيت المال، فإن تعذّر فمن صدقة المسلمين وغيرها، فإن تعذّر اقترض الحاكم له على بيت المال، فإن تعذّر أنفق الملتقط ورجع على اللّقيط.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 779 (SanadKitab #219, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.