Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 781

  1. كتاب الرهن
  2. باب اللقيط ونحوه

وإن استلحق عبدًا أو استلحقه عبد ثبت النسب دون الملك.

وإن ادّعت حرّةٌ أو أمةٌ نسبه لحقها دون زوجها، وإن أقامت الحرّة بيّنة ثبتت حريته.

وعنه: لا يلحق بمزوّجةٍ، ولا بمن لها إخوة أو نسب معروف.

وإن ادّعى نسبه رجلان ولا فراش فهو للاسبق دعوة، وإن كانت لأحدهما يد أو بينة فهو له ولو ادّعياه معًا.

وإن تساويا فيهما أو في عدمهما، وألحقته القافه بهما، أو بأحدهما؛ لحق سواء رأته معهما أو مع أقاربهما بعد موتهما.

وإن نفته عنهما، أو أشكل عليها، أو اختلف قائفان، أو لم تكن قافة؛ ترك ليبلغ، فيلحق بأيهما شاء.

وقيل: ينقطع نسبه منهما دون الأم.

وقيل: يلحق بهما.

وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثًا عمل بقولهما، نصّ عليه.

ودعوى امرأتين كدعوى رجلين، ولا يلحق بغير واحدة.

وإن ادّعاه ثلاثة، أو وطئوا امرأة بشبهة، وأمكن أن الولد منهم؛ لحق بقول القافة فقط، نص عليه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 781 (SanadKitab #219, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.