Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 783

  1. كتاب الرهن
  2. باب اللقيط ونحوه

وقيل: يقر بجزية، أو يلحق بِمَأْمَنِهِ.

وقيل: هذا إن صار مسلمًا بالدار فقط.

وإن أسلم بنفسه وهو يعقل الإسلام فصحّ، ثم بلغ فكفر؛ قتل إن لم يسلم في ثلاثة أيام.

وإن بلغ ممسكًا عن الإسلام والكفر فقتله أحدٌ عمدًا وجب القود.

ويحتمل أن يسقط مطلقًا.

ويحتمل إن صار مسلمًا بالدار فقط، وإلا وجب.

وإن قتل عمدًا قبل بلوغه فللإمام القود أو أخذ الدية لا أقل.

وقيل: يجب القود.

وكذا كلّ قتيلٍ لا وارث له.

وإن قطع طرفه عمدًا وهو موسر أو فقير عاقل وجب القود، وانتظر بلوغه.

وقيل: للإمام أن يقتصّ له.

وإن كان فقيرًا مجنونًا فله العفو على ما ينفقه عليه.

وإن قتل خطأ فديته في بيت المال كإرثه في رواية.

وإن جنى هو عَقَلَ عنه بيت المال.

وإن بلغ فقذفه أحد أو جنى عليه بما يوجب قودًا، وادّعى رقه أو كفره، فقال: بل أن حر مسلم؛ قُبِلَ قوله.

وقيل: في الجناية فقط.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 783 (SanadKitab #219, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.