Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 791

  1. كتاب الرهن
  2. باب الوقف

فصل:

وإن شرط فيه خيارًا أو أن يبيعه أو يهبه أو يغيره عن شرطه متى شاء بطل الوقف. وقيل: بشرط الخيار فقط.

وقيل: يصح الوقف دون الشرط.

وفي صحة المعلّق بشرط وجهان.

وقلت: إن قلنا: هو لله صحّ، وإلا فلا.

فإن وقّته بسنة أو غيرها بطل.

وقيل: يصحّ، ويصرف بعد وقته مصرف المنقطع.

قلت: بل يلغو توقيته فقط.

وإن قال: هذا وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج بطل.

وقيل: بل هو كمنقطع الآخر.

وإن قال على ولدي سنةٌ أو مدة حياتي ثم على الفقراء صحّ.

وإن قال: على الفقراء ثم على ولدي صحّ للفقراء فقط.

وما وقفه بعد موته فمن ثلثه.

وقيل: لا يصحّ.

وإن قال: قفوا كذا بعد موتي صحّ.

وإن شرط أن لا يؤجر أصلًا أو إلى مدة كذا صحّ شرطه.

فصل:

وإذا صحّ الوقف زال ملك الواقف.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 791 (SanadKitab #219, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.