Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 793

  1. كتاب الرهن
  2. باب الوقف

فصل:

وناظره من شَرَطَهُ الواقف، وإلا من وُقِفَ عليه.

وقيل: إن صار ملكه.

وإن شرطه لنفسه أو لغيره ولايةً أو أجرةً صح.

وقيل: إن أطلق وليُّه الحاكم.

وقيل: إن قلنا: هو لله تعالى، وكالوقف الذي لا يفتقر إلى قبول.

ولا نظر لفاسق.

وقيل: بلى مع أمين.

وقيل: إن طرأ فسقه، وإلا بطل.

وقيل: إن كان الناظر موليًّا عليه نظر فيه وليّه حتى يصير أهلًا.

ونفقته من حيث شرط الواقف، وإن أطلق فمن مغلّه، فإن تعذّر فَمِمَّنْ وقف عليه، وإن قلنا: هو لله فمن بيت المال.

ولا يجب للعقار إلا أن يريد من وقف عليه النفع به فيعمره مختارًا.

قلت: ومثله نفقة المنقول.

فصل:

وما بطل نفعه كفرسٍ عطب أو لم يصلح للغزو، وحانوت خرب ولم يمكن عمارته؛ فلمن وقف عليه بيعه -وقيل: بل ناظره- وصرف ثمنه في مثله أو جزء مثله.

وما وقف على سبل الخير فللإمام النفقة عليه من بيت المال، أو بيعه وصرف ثمنه في مثله.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 793 (SanadKitab #219, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.