Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 795

  1. كتاب الرهن
  2. باب الهبة

باب الهبة

وهي تمليك ماله في حياته لغيره تبرعًا مجانًا.

ويستحب لله ولصلة الرحم لا مباهاة ورياء.

ولا يصحّ إلا من تام الملك جائز الأمر والتبرع، وفي مال معلوم يباح نفعه، ويصح بيعه مفرزًا كان أو مشاعًا، وإن تعذّرت قسمته.

وفي أم الولد والكلب المعلّم وجهان.

ولا يصح هبة مجهول يمكن علمه، ولا ما يعجز عنه، ولا ما لم يتم ملكه له كقفيز برٍّ مبهمٍ اشتراه ووهبه قبل قبضه، ولا توقيتها، ولا تعليقها بشرطٍ يأتي.

وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفًا.

وقيل: والمعاطاة.

وتلزم وتملك بالقبض.

وعنه: مع إذن الواهب.

والزيادة قبل القبض للمتّهب.

وعنه: أن المعيّن كثوبٍ وعبدٍ ودارٍ ونحو ذلك غير مكيلٍ وموزونٍ يلزم ويملك بلا قبض.

وإن وهبه شيئًا بيده فلا قبض حتى يأذن، ثم يمضي زمن يمكن قبضه فيه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 795 (SanadKitab #219, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.