Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 798

  1. كتاب الرهن
  2. باب الهبة

فإن مات قبله لم يرجع الباقون على الأصح.

وكذا إن حدث له ولدٌ بعد موته.

وقيل: له أن يفضّل ذا الدين والعلم والحاجة بعيلةٍ وغيرها.

ولا يرجع واهبٌ وإن لم يُثَبْ.

وعنه: إلا الأب.

وقيل: والأم.

وعنه: إن تعلّق به رغبةٌ بأن يداين الولد أو يزوّج وإلا رجع.

وإن رهنه، أو كاتبه ومنع بيع المكاتب، أو حجر عليه لفلسٍ فزالوا؛ رجع، وإلا فلا.

وقيل: يرجع على المفلس فقط.

وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه، ويأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده، فإن عجز عاد إليه.

وإن دبّره وجاز بيعه رجع أبوه، وإلا فلا.

ويرجع فيما زوّجه أو أجّره.

ولا يبطل رجوعه عقدًا لازمًا.

فإن تصرف ببيعٍ أو هبةٍ قبل قبضه وتملّكه بقولٍ أو نيةٍ لم ينفذ، وفي كونه رجوعًا وجهان.

وليس الوطء فقط رجوعًا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 798 (SanadKitab #219, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.