Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 800

  1. كتاب الرهن
  2. باب الهبة

ولا يطلب أباه بما انتفع به من ماله -وقيل: أو أتلفه- ولا مهر أمته وقيمتها وقيمة ولدها منه، ولا ما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض وإرث وبيع وجناية وإتلاف. فإن قضاه في مرضه أو وصّى بقضائه فمن كل ماله، وإلا سقط، نص عليه.

وقيل: يؤخذ من تركته.

وله طلبه بعين له بيده، ويطلب بقية أقاربه بكل ذلك.

وهل لورثة الولد أن يطلبوا أباه بعد موته بماله في ذمّته؟

قلت: يحتمل وجهين.

والهدية والصدقة نوعا هبة.

وقيل: يكفي الفعل قبولًا.

وقيل: وإيجابًا.

ولا يعتبر لهما إذن في القبض، ولا مضيّ زمنٍ يتأتى فيه.

ولا رجوع لأحد في صدقة وهدية.

وقيل: إلا الأب.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 800 (SanadKitab #219, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.