Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 819

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من الموصى إليه

وعنه: لا تصح وصية بنكاح. وقيل: مع عصبة للأنثى.

ومن وصَّى في شيء لم يصر وصيًّا في غيره، وله أن يوصي إلى غيره بإذن الموصِي، وإن أطلق فروايتان.

وإن وصَّاه بإخراج ثلثه فأبى الورثة أو جحدوا التركة أخرج كله مما معه.

وعنه: ثلثه، وحبس الباقي ليخرجوا ثلث ما معهم.

وعنه: يردُّه إليهم ويطالبهم بالثلث.

وإن أخرجه فبان على الميت دين مستغرق لم يضمن على الأصح.

وإن وصَّاه بقضاء دين معين سبق ثبوته فأبى الورثة أو جحدوه قضاه باطنًا مما معه.

وعنه: إن أذن الحاكم وإلا فلا.

وكذا إن علمه بلا وصية.

وإن قال: ضع ثُلُثي حيث شئت، أو أعطِهِ من شئت أو اعمل به ما شئت لم يحلَّ له ولا لولده.

وقيل: بلى، كمن صرَّح.

وقيل: يحل لولده دونه.

ومن عليه دين لميت فقضى به عنه دينًا يعلمه عليه برئ باطنًا.

وعنه: لا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 819 (SanadKitab #219, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.