Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 821

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من الموصى إليه

فصل:

ويخرج الواجب من دين وحج وزكاة وكفارة ونذر ونحو ذلك من كل ماله، وإن لم يوص به بعد مؤنة دفنه. والتبرع المنجز في مرض الموت ونحوه، والمعلَّق بموته مطلقًا من ثُلُث الباقي.

فإن قال: أدُّوا الواجب من ثلثي بُدِئَ به، فإن نفذ الثلث سقط التبرُّع.

وقيل: يتحاصَّان.

وباقي الواجب من أصل المال. وقيل: من ثُلثَيه.

فإن أُخرج من كله والواجب عشرة والتبرع عشرة وماله ثلاثون فللواجب ستة من ثلاثين، ونصف ثلث الباقي أربعة، وللتبرع أربعة، وللورثة ستة عشر؛ لأن تمام الواجب شيء، فثلث الباقي عشرة إلا ثلث شيء بين الواجب والتبرع بالسوية لتساويهما أولًا، فللواجب خمسة إلا سدس شيء وشيء بالتتمة، وذلك خمسة، وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة، فالشيء ستة.

قلت: ويحتمل أن يقسم ثلث الباقي بعد التتمة بين بقية الواجب وهو عشرة إلا شيئًا، والتبرع إذن وهو عشرة إلا ثلث شيء.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 821 (SanadKitab #219, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.