Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 830

  1. كتاب الوصايا
  2. باب من الموصى به

وعنه: ما شاء الورثة.

وإن وصَّى له بقوسٍ، وله قوس نشَّابٍ ونبلٍ وبندقٍ وندفٍ؛ فله قوس النشاب.

وقيل: والنبل.

وفي الوتر وجهان، ويعيِّن أحدهما بقرعة.

وقيل: برضا الورثة.

وقيل: إن لم تدل حالة شملت الكلَّ.

وقيل: دون قوسٍ وبندقٍ.

والتعيين ذُكِرَ، والجمل الذكر فقط، والناقة والبقرة والشاة للأنثى.

وقيل: الشاة تعمُّ الذكر لغةً.

والبعير والثور لهما.

وقيل: للذكر فقط.

والدابة للذكر والأنثى من خيلٍ وبغالٍ وحميرٍ.

وقيل: نغلب عرف البلد.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 830 (SanadKitab #219, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.