Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 844

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

نصيبًا زِدْهُ ربعه من النصيب وعادِلْ به ثلاثة أنصاب للبنبن، واجْبُرْ وقابل واضرب الكل في مخرج الكسر يخرج خمسة أموال تعدل سبعة عشر نصيبًا، فاقلبْ وحوّل تجعل المال سبعة عشر والنصيب خمسة، فللوصيّ اثنان، أو افرض المال أربعة ونصيبًا وخذ منه أحدًا زدْهُ على الأربعة فلكل ابنٍ أحدٌ وثلثان وهو النصيب ابسط الكلّ أثلاثًا يبلغ سبعة عشر، للوصيّ بباقي النصيب اثنان ولكلّ ابنٍ خمسةٌ بنصيب.

وإن قال: إلا ربع الباقي بعد الوصيّة فالمخرج ثلاثة زِدْهُ أحدًا يكن أربعة بنصيبٍ وزد سهام البنين سهمًا وثلثًا واضربه في ثلاثة يكن ثلاثة عشر له سهم ولكل ابنٍ أربعة. وإن شئت فقل: ما بقي بعدها أنصباء بنيه فألقِ ربعها من نصيب تبقى الوصية ربعه زدْهُ على حق بنيه، وابسط الكل أرباعًا يكن ثلاثة عشر.

وإن خلف أمًّا وبنتًا وأختًا ووصى بمثل نصيب الأم وسُبع ما بقي، وبمثل نصيب الأخت وربع ما بقي، وبمثل نصيب البنت وثلث ما بقي فمسألة الورثة من ستة وهي بقية مال ذهب ثلث فزده نصفه ونصيب البنت يبلغ اثني عشر وهي بقية مال ذهب ربعه فزده ثلثه، ونصيب الأخت يبلغ ثمانية عشر وهي بقية مال ذهب سُبعه فزده سُدسه، ونصيب الأم يبلغ اثنين وعشرين.

فصل:

فإن وصى لزيد بثلث ماله إلا ثلث وصية عمرو ولعمرو بثلثه إلا ربع وصية زيد فرُدَّ عليهما، فماله ثلاثة وثلاثون لزيد ثمانية ولعمرو تسعة، فاجعل مع زيد شيئا ومع عمرو دينارا فالشيء وثلث الدينار يعدلان ثلث التركة، والدينار

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 844 (SanadKitab #219, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.