Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 861

  1. كتاب الفرائض
  2. باب إرث ذوي الأرحام

كبنت بنت بنتٍ وبنت أخ لأمٍّ، وبنت بنت بنتِ أخٍ لأبٍ وبنت عمٍّ وأمِّ أبي أمٍّ وخالة أبٍ المال للأوّل.

فصل:

والجهات: الأبوّة والأمومة والبُنوّة.

وقيل: والأخوّة.

وقيل: والعمومة.

وكل البنوة جهة.

وعنه: كل ولد للصلب جهة.

وعنه: كل وارثٍ يدلي به جهة.

ويلزم من أثبت الأخوة والعمومة وكل وارث جهة إسقاط بنت أخٍ أو بنت عمٍّ لأبوين أو أبٍ ببنت عمٍّ لأمٍّ وبنت عمةٍ إن نزلا أبًا.

ولو خلف بنتَ بنتِ بنتٍ وبنتَ بنتِ ابنٍ فالمال لهما أرباعًا وإن كان كل ولدٍ للصلب جهة، وإن كان كلهم جهة فللثانية لسبقها إلى الوارث، ولو كان

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 861 (SanadKitab #219, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.