Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 870

  1. كتاب الفرائض
  2. باب إرث المفقود ونحوه

وقيل: هو لورثة المفقود إذن كبقية ماله فيحوز ذلك.

فإن بان أنه كان حيًّا يوم موت موروثه فله حقه وما بقي لمستحقه، وإن بان أنه كان إذن ميتا فما وقف لورثة الميت الأول فاعمل المسألة كأنه حي ثم كأنه ميت وأعطِ كل وارث اليقين من إحدى المتماثلتين وأكثر المتناسبتين وقف ما بقي واضرب إحداهما في الأخرى أو في وفقها وسهم كل وارث من مسألة في الأخرى أو في وفقها وأعطِه الأقل وقف ما بقي، ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئًا، ولبقية الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود من الموقوف فيقتسموه، وعلى كله إن حجب ولم يرث، أو كان أخا لأب عصَّب أخته من زوجٍ وأختٍ لأبوين.

وقيل: تعمل المسألة كأنه حيٌّ فقط، ولا يوقف غير إرثه ويؤخذ ضمين ممن معه زيادة محتملة.

وقيل: لا

ومن افتقر إلى قائفٍ فهو في مدة أشكاله كالمفقود.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 870 (SanadKitab #219, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.