Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 946

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من النكاح

ومن حرمت بنسبٍ حرمت برضاعٍ يُذكر.

ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين إلا أمة كتابيّة.

فصل:

وتحرم إلى أمدٍ أخت زوجته ومعتدّته وبناتهما وعمتهما وخالتهما فقط من نسب أو رضاع، فإن طلقت وفرغت العدة أُبِحنَ.

فإن توجهما في عقد أو عقدين فوقعا معًا بطلا، وإن سبق أحدهما أو وقع في عدّة الأخرى وهي رجعيّة أو بائن بطل نكاح الثانية، وإن جهل السابق بطلا ويتزوّج من شاء.

وعنه: يقرع بينهما.

فصل:

ومن اشترى أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صحّ ولم يطأ إحداهنّ حتى يطلق الزوجة وتقضي عدتها، أو تخرج المشتراة عن ملكه أو يزوّجها، فإن وطئ بالملك فكوطء أختين بالملك. وإن ملك أمة وأختها أو عمتها أو خالتها بعقد صح، وحرم وطء إحداهنّ حتى تخرج الأخرى عن ملكه، أو يزوجها.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 946 (SanadKitab #219, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.