Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 948

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من النكاح

ومن ملك أمًّا وبنتًا فله وطء واحدة وبه تحرم الأخرى أبدًا.

وقيل: لا يطأ حتى تحرم إحداهما.

وله الجمع بين بنت رجل ومن كانت زوجة أبيها أو أمّ زوجته هذه.

وتحرم المعتدة من غيره والمستبرأة والزانية حتى تتوب بأن تُدعى فتمتنع وتقضي عدتها.

وعنه: ويتوب الزاني إن شاء أن ينكحها بأن تدعوه.

وقيل: توبتها الندم.

فصل:

من اشتبهت أخته بتسع نسوة فأقل أجانب حرم عليه كلهن قبل التبيين، وكذا إن اشتبهت بعشر.

وقيل: يتحرى وينكح إحداهم.

وإن اشتبهت بنساء مصرٍ فله نكاح إحداهن، وفي وجوب التحري وجهان.

فصل:

ولا ينكح كافرٌ مسلمةً، ولا مسلمٌ كافرةً غير كتابية، ولا من أحد أبويها غير كتابي، ولا بنتها، ولا يتسرَّى بهنّ ما لم يسلمن.

وعنه: من أحد أبويها كتابيٌّ تحل إن اختارت دينه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 948 (SanadKitab #219, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.