Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 954

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

وعنه: يصحان.

وإن قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيتْ أمها، أو إذا جاء غدٌ فطلقها؛ بطلا.

وعنه: يصح العقد دون شرطه.

وقيل: لا يصح تعليقه بشرط يأتي ولا فاسد.

فصل:

لا يصح نكاح شغارٍ: وهو أن يزوج وليّته رجلًا على أن يزوجه وليته فيفعلا ولا مهر سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا.

وقيل: يصح دون شرطه.

فإن سموا مهرًا صح العقد نص عليه.

وقيل: لا.

وقيل: إن قالا: وبضع كل واحدة مهر الأخرى بطل، وإلا صح.

ولا نكاح محلل: وهو أن يشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما. وخُرِّجت صحته دون شرطه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 954 (SanadKitab #219, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.