Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 958

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

وفي البخر: وهو نتن الفم، وقيل: نتن الفرج يثور بالوطء وجهان، وهما في استطلاق البول أو النجو، أو الناصور، أو الباسور، أو القروح السيّالة في الفرج، أو الاستحاضة، أو كون أحدهما خنثى مشكل جهله الآخر عند العقد، أو وجد أن أحدهما بالآخر عيبًا به مثله، أو حدوثه به بعد العقد.

فإن علمه بعدُ فسكت فله الخيار في الأصحّ ما لم يرض بوطءٍ أو غيره.

ولا يتم فسخ أحدهما بعيب أو شرط إلا بحكم الحاكم، فإن فسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمّى والعدة كما لو طرأ العيب.

وعنه: مهر المثل.

وقيل: هذا إن فسخ الزوج بشرطٍ أو عيبٍ قد تم.

ويرجع الغارم على غارّه بعيب مقارن من ولي ووكيل وامرأة على الأصح، فإن أنكر ومثله يحهله وحلف برئ، فإن غرّته الزوجة ولم يكن قبض سقط إن رجع به.

ولا يزوج موليّته ولا أمته لذي عيبٍ قهرًا، وإن زوّجه بحرّة مكلفة فلها الفسخ، وإن أرادت نكاح مجنون أو أبرص أو مجذم فله منعها.

وقيل: لا كعنّين ومجبوب.

وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث إذن فرضيت لم يلزمها الولي بالفسخ.

فصل:

من نكح امرأة وشرطها مسلمة فبانت كتابيّة فله الفسخ، وإن عكس أو ظنها مسلمة فلم تكن فوجهان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 958 (SanadKitab #219, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.