Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 967

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار

فلو أسلم عن حرّة تعفه وإماء فأسلمت الحرة معه في العدة قبلهنّ أو بعدهنّ بطل نكاحهنّ فقط، وإن أسلمن دونها وبطل باختلاف الدين بطل نكاحها واختار منهنّ، وإن وقف على فراغ العدة فأسلمت فيها ثبت نكاحها فقط وإلا فهو كمن لا حرّة معه.

وإن أسلم عبدٌ عن أربع نسوة فأسلمن معه أو بعده في العدة اختار اثنتين، وكذا إن عتق قبل أن يختار، أو أسلم معه حرتان ثم عتق، ثم أسلم بقيّة الحرائر، فإن أسلم ثم عتق ثم أسلمن وهن حرائر أو إماء فعتقن وأسلمن ثم عتق ثم أسلم أمسكهن كحرٍّ.

وكذا إن أسلمتْ واحدةٌ ثم عتقن ثم أسلم من بقي لعدم كمال العدد قبل الحرية.

ولا مهر بالفسخ قبل الدخول لحرمة الجمع في كل ما ذكر.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 967 (SanadKitab #219, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.