Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 974

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

ومن أعتقتْ عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أو دونه عتق مجانًا، ولم يلزمه ذلك.

ومن زوّج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صحّ في ذمته.

وعنه: إن كان معسرًا ضمنه أبوه.

وعقدة النكاح بيد الزوج، فإن طلق قبل الدخول عفي من نصف المهر فكمل لها أو عفتْ عنه زوجته فكمل له إن صحّ تبرُّعهما.

وعنه: بيد الأب، فيعفو عن نصف مهر بنته البكر.

وقيل: الدين.

وقيل: مع صغرها أو جنونها.

وإن دخل بها لم يملك العفو عنه.

وقيل: بلى ما لم تلد أو تبقى سنة عند زوجها.

وتسقط الدين بلا قبول بوهبتُ وملكتُ. وأسقطتُ وأبرأتُ وعفوتُ وتركتُ، ويملك العين بوهبت وملكت وفي عفوت واعتبار القبول وجهان.

وإن زوّج ابنه الطفل وأقبض مهره ثم رجع إليه بردَّة أو رضاع قبل الدخول صح عفوه عنه.

ومن وهبتْ زوجها مهرها بعد قبضه، أو أبرأته منه وهو دين، ثم سقط بردَّة ونحوها، أو تنصف بطلاقٍ ونحوه؛ رجع بفائته.

وعنه: لا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 974 (SanadKitab #219, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.