Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 977

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

فإن وطئ ففي رقبته المسمّى.

وعنه: خمساه.

وعنه: مهر المثل.

وعنه: إن علما التحريم فلا مهر بحالٍ.

ومن زوّج أمته بعبده لزم العبد مهر المثل ويسقط.

وقيل: لا يجب وإن سمَّى.

وعنه: يجب ويتبعه به سيّده إذا أعتق.

وإن زوجه بحرة وصحّ على ألف، ثم باعها العبد بثمن في ذمتها؛ تحول مهرها إلى ثمنه بعد الدخول، ونصفه قبله إن علّق برقبته، وإن عُلّق بذمة سيده تقاصّا في قولٍ، وإن علّق بذمتها سقط عنهما وبقي الثمن لسيده عليها.

وقيل: لا يسقط المهر لثبوته قبل شرائه.

فلو ثبت له على عبد دين ثم ملكه سقط.

وقيل: لا.

وعنه: إن باعها قبل الدخول سقط.

ولو باعه لها بمهرها قبل الدخول أو بعده صحّ وبطل النكاج وله قبل الدخول بدل النصف. وعنه: الكل، ويحتمل أن لا يصحّ بيعه قبله.

وإن جعله مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على أبيه لو ملكه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 977 (SanadKitab #219, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.