Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 991

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء والقسم والنشوز

وإن شاء تركها فقالت: أمسكني بلا قسمٍ ولا نفقة صح، ولها العود فيهما دون ما سبق.

وعماد القسم الليل لمن معاشه نهارًا فيخرج له ولقضاء حق الناس، والنهار لمن معاشه ليلًا كحارس، فإن دخل في نوبتها إلى الأخرى لمهمٍّ فأطال أو وطئ أثِمَ وقضى لها قدره من حق الأخرى، ويقضي الوطء.

وقيل: لا.

ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء ولا بينهنَّ وبين الزوجات، وما أخذت من زمن الزوجات لم يقضه، وكذا عكسه، ويسنُّ الإنصاف بينهن.

فصل:

من نكح بكرًا على نسوة قَسَم لهن أقام عندها سبعًا ثم دار، وإن نكح ثيّبًا فثلاثًا وإن شاءت _وقيل: إن شاء سبعًا_ ويقضيها لهنّ.

وإن نكح أمة على حرّة وصح، فهل حقها للعقد كحرّة أو نصفه؟

يحتمل وجهين.

وإن زُفَّت إليه امرأتان في ليلةٍ كُره، ولهما حق العقد بالأولى دخولًا، وإن دخلتا معًا أقرع، فإن سافر بمن قرعت دخل حق العقد في قسم السفر في الأشهر، فإن قدم قضاه للأخرى.

وقيل: لا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 991 (SanadKitab #219, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.