فإن غابا أو أحدهما دام نظر الحكمين على الأولى.
وقيل: الثانية.
وإن جُنَّا أو أحدهما بطل على الأولى.
وقيل: والثانية.
فإن شرطا ما لا ينافي النكاح لزم، وإلا فلا، كترك نفقة أو قسم. ومن رضي صحَّ عوده.
Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان
فإن غابا أو أحدهما دام نظر الحكمين على الأولى.
وقيل: الثانية.
وإن جُنَّا أو أحدهما بطل على الأولى.
وقيل: والثانية.
فإن شرطا ما لا ينافي النكاح لزم، وإلا فلا، كترك نفقة أو قسم. ومن رضي صحَّ عوده.
Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 993 (SanadKitab #219, hlm. urut 915)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.