Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 997

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

فإن خالع بمحرم يعلمانه صح مجانًا.

وقيل: هو خلع بلا عوض

فإن بطل وجعل طلاقًا فرجعي، وإن صح بانت مجانًا، وإن كانا كافرين فأسلما أو أحدهما لَغَا مطلقًا.

وقيل: إن لم يكن قبض فله قيمته عند أهله.

وقيل: مهر المثل.

فإن قالت: اخلعني على ما في بيتي من متاع، فلم يكن فيه شيء، أو على ما يثمر نخلي، أو تحمل أمتي فعدما، أو على عبدي الآبق وقد فقد خبره؛ بطل الخلع.

وقيل: يصح مجانًا.

وقيل: له مهرها عن المتاع فقط.

وقيل: له ما أعطاها.

وقيل: في الثلث إن لم يرض بدونه.

وعنه: إن لم يثمر ترضيه بشيء.

قلتُ: ومثله الحمل.

وإن خالعت على ما بيدها من دراهم بطل.

وعنه: يصح، وله ثلاثة.

وقيل: إن خالع بما لا يصح مهرًا لغررٍ أو جهلٍ صح به إن صح بلا عوضٍ.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 997 (SanadKitab #219, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.