Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1002

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

وإن قالت: طلقني واحدةً بألفٍ أو على ألفٍ فقال: أنت طالقٌ ثلاثًا بألفٍ أخذه، وكذا إن قال: بالألف.

وقيل: له ثلثه.

وإن قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ فله ألفٌ واحدٌ وبانت بالأولى ولم يقع بها ما بعدها.

وقيل: بلى.

ولو قال: طالقٌ وطالقٌ بألفٍ وطالقٌ بانت بالثانية ولغت الثالثة، وإن قالت طلقني ثلاثًا بألف أو على ألفٍ فطلق واحدةً فرجعيةٌ مجانًا، نص عليه.

وقيل: بائنٌ وله ثلثه.

فإن بقيت بطلقة فطلق أخذه مطلقًا.

وقيل: بل ثلثه إن جهلت.

ومن قالت له زوجتاه: طلقنا بألفٍ فطلق إحداهما؛ بانت بقسطها منه، وكذا إن قالته إحداهما.

وقيل: طلاقه رجعي مجانًا.

وإن طلقها صح وقسم بقدر مهريهما المسممين.

وقيل: مهري المثل.

وقيل: نصفين.

وإن قال لزوجتيه المكلفة والمميزة: أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: قد شئنا؛ بانت المكلفة بنصف الألف -وقيل: بقدر (ق/٨٠ - أ) مهرها، وقيل: بقسطها منه -وطلقت المميزة رجعيًا مجانًا.

وعنه: لا مشيئة لها فلا تطلق إحداهما.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1002 (SanadKitab #219, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.