وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ.
وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز.
وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا.
وإن استنجى بيمينه كره، وصح.
وقيل: لا يصح.
وله صب الماء بها.
Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان
وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ.
وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز.
وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا.
وإن استنجى بيمينه كره، وصح.
وقيل: لا يصح.
وله صب الماء بها.
Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 1، ص 171 (SanadKitab #219, hlm. urut 93)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.