Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1020

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

وإن قال: أنت طالق من واحدةٍ إلى ثلاث طلقت طلقتين.

وعنه: ثلاثًا.

فإن قال: طلقةٌ في طلقتين ولم ينو شيئًا طلقت طلقتين.

وقيل: طلقةٌ.

وقيل: تقع بالحاسب طلقتان، وبغيره طلقةٌ.

وقيل: ثلاث كمن نوى بالجمع.

وإن نوى طلقةً فقط أو موجب الحساب، لزم ما نوى.

وقيل: إن جهل الحساب فطلقة.

وإن قال: أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته وجهل عدده طلقت طلقة.

وقيل: بعدد ما طلق زيدٌ.

وإن قال لثلاث نسوةٍ: هذه أو هذه وهذه طالقٌ طلقت الثالثة مع إحدى الأوليين، وتخرج بقرعة.

وقيل: يقرع بين الأولى والأخريين معًا، فيعمل بذلك.

فصل:

فإن قال: أنت طالق نصف أو ربع طلقة، أو نصفي طلقة، أو نصف طلقتين؛ طلقت طلقةً.

وإن قال: نصفي طلقتين؛ طلقت طلقتين.

وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثًا، نص عليه.

وقيل: اثنتين.

وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة طلقت اثنتين.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1020 (SanadKitab #219, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.