Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1022

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

وقيل: اثنتين.

وإن قال: زوجته طالق، وتحته أربع، ولم ينو إحداهن؛ طلقن طلقةً طلقة.

فصل:

فإن قال: أنت طالق كألف، أو عدد الحصى، أو الرمل، أو التراب، أو الريح، أو الماء، أو القطر، أو كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو يا مائة طالق؛ طلقت ثلاثًا ولو نوى واحدةً.

وإن قال: ملء الدنيا، أو أطول الطلاق، أو أعرضه، أو أشده، أو أغلظه، أو مثل الجبل، أو كعظمه، أو أكمله، أو أتمه، فطلقةٌ رجعية إلا أن ينوي أكثر، وإن قال أقصاه فوجهان.

فصل:

فإن طلق جزءها معينًا أو مشاعًا أو مبهمًا طلقت.

وإن قال: يدك طالق ولا يد لها، أو قال: إن قمت فيمينك طالق، فقامت بعد قطعها؛ فوجهان.

وإن قال: شعرك أو سنك أو ظفرك طالق لم يقع، نص عليه.

وقيل: بلى.

وفي روحك ودمك وجهان.

وإن قال: ريقك أو دمعك أو عرقك أو حملك طالقٌ لم يقع.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1022 (SanadKitab #219, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.