Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1030

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمن حاضر أو ماض

وإن قال: أردت أول السنين في المحرم المقبل دين، وفي الحكم وجهان، وإن كانت بائنًا في أول العام الثاني ثم نكحها فيه طلقت الثانية عقيب العقد، وكذا حكم الثالثة في الثالث، ولو دامت بائنًا فمضى العام الثالث لم تطلق بعده.

وإن قال: أنت طالق عند رأس الهلال، أو إذا رأيت الهلال؛ طلقت إذا رئي الهلال أو أكملت العدة بعد الغروب ولو مع غيمٍ، فإن أراد رؤيتها دين وخرج الحكم على روايتين.

وقيل: يقبل بقرينةٍ.

وإن قال: إن رأيت زيدًا فأنت طالق، فرأته حيًا أو ميتًا أو في ماءٍ أو زجاجٍ شفاف؛ طلقت إلا مع نيةٍ أو قرينةٍ، وإن رأت خياله في ماء أو مرآة فلا. وفي مجالستها له وهي عمياء وجهان.

فصل:

إذا قال: أنت طالق أمس أو في شهرٍ مضى أو قبل أن أتزوجك، ونوى الإيقاع؛ وقع في الحال، وإلا فلغو، نص عليه.

وقيل: تطلق بلا نية ويلغو ذكر أمس.

وقيل: إن كانت في نكاحه أمس طلقت.

ولو كان أراد الإخبار بطلاقٍ سبق منه أو من زيدٍ وأمكن ذلك قبل حكمًا

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1030 (SanadKitab #219, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.