Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1041

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمن حاضر أو ماض

وإن علقه على قراءتها فقرأته أو على قراءته عليها، وهي أمية فقرئ لها، طلقت، وإن كانت قارئة فوجهان.

وإذا قال: إذا طلقتك طلاقًا أملك فيه الرجعة فأنت طالق، ثم قال لها بعد الدخول: أنت طالق، طلقت طلقتين، وإن نجز طلقتين وقع الثلاث وقبل الدخول يقع ما نجزه.

وما طلقها بعوض لم يقع غيره.

وإن قال لمن دخل بها: إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق، أو إن قمت فقامت؛ طلقت طلقتين، إذ التعليق مع وجود الصفة تطليقٌ في الأصح. وكذا إن قال: إن قمت فأنت طالق ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت، أو أخر الشرط فوجد، أو نجز الطلاق.

وإن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق، فقامت؛ طلقت طلقةً.

وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق؛ طلقت طلقتين.

وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوقع مباشرة أو بسبب؛ طلقت ثلاثًا.

وإن قال: إن طلقتك أو إن وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم نجز شيئًا؛ وقع وتمام الثلاث من المعلق.

وقيل: يقع المنجز فقط.

ومن لم يدخل بها تبين بطلقة مباشرة، أو بسبب.

وإن قال: إن وطئتك وطأ مباحًا، أو إن أتيتك، أو فسخت نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثًا، ففعل؛ طلقت ثلاثًا.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1041 (SanadKitab #219, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.