Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1043

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمن حاضر أو ماض

ولو كان قال: فإحداكما طالق طلقت طلقةً، وعينت بقرعة.

ولو قال لإحداهما: إذا حلقت بطلاق ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة طلقت الأولى في الحال، فإن أعاده لها طلقت الضرة. وإن قال: كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالقٌ وكرره ثلاثًا أو أكثر لم يقع شيءٌ.

ولو قال لنسوته الأربع: أيتكن لزمها أو وقع عليها طلاقي، أو كلما وقع على إحداكن طلاقي فضرائرها طوالق، ثم طلق إحداهن؛ طلقن ثلاثًا ثلاثًا.

ولو قال: كلما طلقت امرأة من نسائي فعبدٌ من عبيدي حرٌ، وكلما طلقت امرأتين فعبدان، وكلما طلقت ثلاثًا فثلاثة، وكلما طلقت أربعًا فأربعة، ثم طلقن معًا أو متفرقات؛ عتق خمسة عشر.

وقيل: عشرون.

وقيل: سبعة عشر.

وقيل: أربعة.

وقيل: عشرة، كمن قال: إن أو إذا بدل كلما.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1043 (SanadKitab #219, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.