Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1046

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمن حاضر أو ماض

ولو حلف لا يدخل البلد لظلمٍ فيه فزال، ثم دخل ولم يرد ما دام فيه الظلم؛ حنث.

وقيل: لا.

وإن حلف لا رأى منكرًا إلا عرف به هذا القاضي، ونوى مع ولايته، فعزل؛ انحلت يمينه، وإن لم ينو احتمل وجهين، والسبب والقرائن كالنية، وإن فقد الكل فهل يبر برفعه بعد عزله؟ أو يحنث بتركه؟

على وجهين. ولو حلف ليرفعنه إلى القاضي فهو المتولي إذن.

وقيل: ومن بعده.

والظهار والحرام والعتق والنذر كالطلاق فيما ذكرنا. وكذا اليمين بالله في الأقيس.

فصل:

إذا قال: إن أقمت في هذا الماء، أو خرجت منه، فأنت طالق، وهو جارٍ، ولا نية له؛ لم تطلق -وقيل: إن نوى الماء بعينه -وإن كان راكدًا حملت في الحال كرهًا.

وإن كانت على سلم فقال: إن صعدت منه أو نزلت أو أقمت أو رميت نفسك أو حطك منه أحد فأنت طالق انتقلت إلى سلم آخر، فإن حلف: لا صعدت إليك ولا نزلت (ق/٨٥ - ب) إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعةً نزلت العليا قليلًا وصعدت السفلى وانحلت يمينه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1046 (SanadKitab #219, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.