Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1060

  1. كتاب الأيمان

الأشهر.

وإن حلف على محالٍ لنفسه أو عادة فثلاثة أوجه، الثالث: تنعقد في المحال عادةً فقط، وقد سبق، وإن حلف على ظنه فبان خطأ فلغوٌ.

وعنه: يحنث في الطلاق والعتق.

وقيل: إن عقدهما يظن صدق نفسه فبان خلافه فكمن حلف على شيء وفعله ناسيًا.

وعنه: اللغو إن سبق على لسانه في الماضي اليمين بالله بلا قصدٍ فلا كفارة على الأشهر. وفي المستقبل روايتان.

فصل:

واليمين التي تجب كفارتها إذا حنث أن يحلف بالله أو ببعض أسمائه وصفاته أو بغير ذلك مما نذكره، فإن قال: والله، فيمين بكل حال، وكذا إن قال: والرحمن الرحيم، والرب، والمولى، والقادر، والعالم، والرزاق، وإن نوى غير الله أثم ولا يمين، فإن قال: والشيء، والموجود، والحي، والواحد، ولم ينو الله تعالى فلغوٌ، وإن نوى فوجهان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1060 (SanadKitab #219, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.