Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1070

  1. كتاب الأيمان

أو لبس أو دخل ما جعل برسمه؛ حنث. وكذا إن قال: سرج هذه الدابة وتبع جلها.

وإن حلف: لا دخل دار زيد أو ركب دابته ولا لبس ثوبه، ثم فعله فيما آجره زيد أو عطله أو استأجره وسكنه أو فيما جعله لعبده؛ حنث.

وإن دخل دارًا استعارها وسكنها فروايتان.

وإن قال: لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملكه وما يسكنه بغصب وجهان، ويحنث بسكنى ما يسكنه بإعارة أو إجارة.

وإن حلف: لا يأوي مع زوجته يوم العيد فدخل قبل فراغ صلاته حنث، وإن قال أيما العيد أخذ بالعرف.

وقيل: في الفطر إذا غربت شمس يومه، وفي الأضحى شمس آخر أيام التشريق.

وإن حلف: لا يأوي معها في دارٍ معينة يريد جفاها ولم تهيج الدار يمينه فأوى معها ولو في غيرها ساعة من ليلٍ أو نهارٍ حنث، وإن حلف: لا رأيتك تدخلين دار زيد يريد منعها فدخلت حنث وإن لم يرها.

وإن حلف: لا بات عندها ليلة فمكث نصفها لم يحنث -قلت: ويحتمل ضده -وإن زاد حنث.

وإن حلف: لا يركب دابةً هو راكبها أو لا يلبس ثوبً هو لابسه فدام حنث، فإن حلف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر وهو كذلك فدام لم يحنث.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1070 (SanadKitab #219, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.